4166 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره. قال أحمد واحتج الشافعيفي أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل {إلا ما ملكت أيمانكم} مقصورة على السبايا بأن السنة دلت أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه وقد زال ملك بريرة بأن بيعت وأعتقت فكان زواله بمعنيين ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل لك الخيار فيمن لا عقد له عليها. قال أحمد فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها. وبسط الكلام في الحجة في ذلك. قال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه. وممن قال ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر قالوا نكاح الزوج بعد الشرى ثابت. وذكر أسانيد هذه الآثار.(5/296)قال وممن قال بيع الأمة طلاقها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك. قال أحمد وكأنهم قاسوها على المسبية. وحديث بريرة يمنع من هذا القياس. ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطئها وهي مما ملكت يمينه. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4166
Sanad
4166 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره. قال أحمد واحتج الشافعي
