4169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال فقال فالشعبيقال قولنا . قال قلت : فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة ؟ قال : لا وقد روي عن عمران بن حصين.(5/298)قلت : من وجه لا يثبت. وقد روي عن ابن عباس قولنا. فرجع عن قولهم وقال الحق عندي والعدل في قولكم فاجمع لي في هذا قولاً. قلت : إذا حرم الشيء بوجه استدللنا أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا حل شيء بوجه لم يحل بالذي يخالفه فالحلال ضد الحرام والنكاح حلال والزنا ضد النكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالنكاح ولا يحل لك بالزنا الذي يخالفه. فقال لي منهم قائل : فإنا قد روينا عن وهب بن منبه قال : مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. فقلت له : ولا أدفع هذا وأصغر ذنباً من الزاني بالمرأة وابنتها والمرأة بلا بنت ملعون. قد لعنت الواصلة والموصولة والمحتفى والمحتفية. والزنا أعظم من هذا كله ولو ثبت حرمته لقوله : ملعون . لزمك مكان هذا في أكل الربى وموكله وأنت لا تمنع من الربا إذا اشترى بما يحل أن يحل له عين السلعة التي أربى فيها. ولا إذا احتفر قبراً من القبور أن يحل له بحفر غيره وبحفره إذا ذهب البيت بالبلى. قال : أجل. قلت : فكيف لم تقل لا يمنع الحرام الحلال كما قلت في الذي أربى واحتفر ؟ وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله : ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال. فهو إنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر ضعيف.(5/299)والشعبي عن ابن مسعود منقطع. وإنما روي عن الشعبي من قوله. وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. فهذا إنما رواه ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم عن عبد الله. وليث وحماد غير محتج بهما. وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها. فإنما رواه جرير بن عبد الحميد عن الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ. وهذا منقطع بين الحجاج وأم هانئ. أو بين أبي هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج غير محتج به فيما يسنده. فكيف بما يرسله ؟ ! لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا . وبالله التوفيق. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4169
Sanad
4169 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال فقال فالشعبي
