23480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ : لَوْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا قَالَ : الطَّلاَقُ بَاقٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا. يَعْنِي : مِنَ الصَّدَاقَ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 23480
Sanad
23480- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ :
