Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4182chevron_right


4182 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيبأنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان من القسم. وهذا إنما أورده إلزاماً لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين. قال الشافعي لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده. قال الشافعي رحمه الله ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين أن لا يجد الناكح طولاً لحرة ويخاف العنت. والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى. وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم لأن الإسلام شرط ثالث. قال أحمد قد روينا عن مجاهد أنه قال (5/308)لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله يقول {من فتياتكم المؤمنات} وكذا قال الحسن. ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة. قال الشافعي وله وطئ اليهودية والنصرانية بالملك وليس له وطئ وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطئ إمائهم وذلك للدين فيهن. قال : ولا أحسب أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطئ سبية عربية حتى أسلمت وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة. دل ذلك على أن لا يوطأ من كان على دينها حتى يسلم من حر وأمة. (

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4182

Sanad

4182 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books