4182 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيبأنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان من القسم. وهذا إنما أورده إلزاماً لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين. قال الشافعي لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده. قال الشافعي رحمه الله ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين أن لا يجد الناكح طولاً لحرة ويخاف العنت. والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى. وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم لأن الإسلام شرط ثالث. قال أحمد قد روينا عن مجاهد أنه قال (5/308)لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله يقول {من فتياتكم المؤمنات} وكذا قال الحسن. ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة. قال الشافعي وله وطئ اليهودية والنصرانية بالملك وليس له وطئ وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطئ إمائهم وذلك للدين فيهن. قال : ولا أحسب أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطئ سبية عربية حتى أسلمت وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة. دل ذلك على أن لا يوطأ من كان على دينها حتى يسلم من حر وأمة. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4182
Sanad
4182 - وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب
