4184 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيالتعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك أن يقول : رب متطلع إليك وراغب فيك وحريص عليك وإنك لبحيث تحبين وما عليك أيمة وإني عليك لحريص وفيك راغب. وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح. والتصريح أن يقول تزوجيني إذا أحللت أو أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز التعريض وكان بياناً أنه خطبة لا أنه يحتمل غير الخطبة. قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطاً. فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك. قال : والسر هو الجماع والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك. قال : وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا تفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح في العدة لأن الخطبة غير العقد. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4184
Sanad
4184 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
