4196 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيبفذكره. وهذا إسناد صحيح وتابعه عبد الله بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني. وروينا في حديث الحارث بن قيس _ أو قيس بن الحارث وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية معنى حديث غيلان بن سلمة. وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فيما بين أهل المغازي والتفسير. وذهب بعض من خالف الحديث إلى أن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز فيه الجمع بين أكثر من أربع نسوة. وعقود المشركين الآن كلها بعد التحريم. وهذا فرار من الحديث وهو ينتقض بالولي والشهود والخلو من العدة فإن كل ذلك وجب بالشرع وعقود المشركين قد تخلوا منه بعد وجوبه ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا. ونقول ما قال الشافعي وهو أن في العقد شيئين. أحدها : العقد الفائت في الجاهلية. والآخر : المرأة التي بالعقد.(5/317)8 @والفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال وكان ذلك كحكم الله في الربا. قال الله عز وجل {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}. قال أحمد ولم يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة مثبتة في شرعنا. ثم لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصل حال عقودهم أكانت قبل التحريم أو بعده. وبالله التوفيق.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4196
Sanad
4196 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب
Chain of Narration
- هذا الحكم من رسول الله عام فيما بين أهل المغازي
- صفوان بن أمية معنى حديث غيلان بن سلمة.
- عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ
- روينا في حديث الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث
- أَبِي وَهْبٍ الْجَيْشَانِيِّ،
- هذا إسناد صحيح وتابعه عبد الله بن لهيعة
- يزيد بن أبي حبيبفذكره.
- يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
- أَبِيهِ
- وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ،
- يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
- أَبُو دَاوُدَ،
- أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ
- أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
