4217 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك : {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. فاحتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن ( أنى شئتم ) تبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محذور من الحرث. واحتملت أن الحرث إنما يرد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد (5/332)الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره. فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه. وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهم فطلبنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا حديثين أحدهما ثابت وهو حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كانت اليهود تقول : من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول. فأنزل الله عز وجل : {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. قال أحمد
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4217
Sanad
4217 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله
