4220 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة - قال الشافعي: أنا شككت - عن خزيمة بن ثابت أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أمن دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الشافعي : قال : فما تقول ؟ قلت : عمي ثقة . وعبد الله بن علي : ثقة. وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيراً. وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته. فلست أرخص فيه بل أنهى عنه.(5/334)قال أحمد تابعه إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي عن محمد بن علي وقال عمرو بن أحيحة بن الحلاج ولم يشك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4220
Sanad
4220 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة - قال الشافعي
Chain of Narration
- خُزَیْمَۃَ بْنِ ثَابِتٍ
- شَكَكْتُ،
- الشَّافِعِیُّ
- عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ
- عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ، أَوْ
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ،
- عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ،
- الشَّافِعِیُّ
- الرَّبِيعِ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،
