4227 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا(5/337)الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار : أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال الشافعي : لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو مالك. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فذكره. ورواه أيضاً عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تفسيره موصولاً بالحديث.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4227
Sanad
4227 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا(5/337)الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
