4229 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ، ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابركلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. وزاد مالك في حديثه (5/338)والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج قال الشافعي في رواية أبي سعيد : كأنه يقول صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. والظاهر أن هذا تأويل من جهة الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث مالك. وقد روي عن نافع بن يزيد عن ابن جريج بإسناده ومتنه وفيه من الزيادة : والشغار : أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه. فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول ابن جريج أو ممن فوقه . والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4229
Sanad
4229 - وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ، ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
