4230 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن مجاهدأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا شغار في الإسلام. قال الشافعي : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقاً فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ.(5/339)هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار. وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حيث قال : أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهن صداقاً قال الشافعي في مبسوط كلامه : أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح وبملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح والشغار محرم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم. وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهى عنه من نكاح.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4230
Sanad
4230 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد
