Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Tuesday, Rabiʻ II 11, 1448 AH · Sep 22, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4234chevron_right


4234 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان. ورواه الحميدي عن سفيان وزاد فيه : عام الفتح. وكذلك قاله صالح بن كيسان ومعمر عن الزهري. ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري وقال في حجة الوداع وكذلك قاله عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة. وقال عمارة بن غزية وعبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة عن الربيع : عام الفتح . .. وهو أصح ورواته أكثر.(5/341)قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : ذكر ابن مسعود الارخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئاً يدل أهو قبل خيبر أو بعدها. فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون _ والله أعلم _ ناسخاً له فلا يجوز نكاح المتعة بحال. قال أحمد قد روينا في حديث ابن مسعود في رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أنه قال كنا ونحن شباب . فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب. وابن مسعود في سنة اثنين وثلاثين من الهجرة وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح خيبر في سنة سبع وفتح مكة في سنة ثمان. فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك. فأشبه حديث علي أن يكون ناسخاً له. وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمراً شائعاً لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة. وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر من حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة وهو يشبه أن يكون كما قال. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه. فيكون احتجاج علي بنهيه عنه أخراً حين تقوم به الحجة على ابن عباس. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو مبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ثم قال (5/342)هي حرام إلى يوم القيامة. قال أحمد حديث الربيع بن سبرة لم يخرجه البخاري في الصحيح أظنه لاختلاف وقع عليه في تاريخه. وقد أخرجه مسلم في الصحيح واعتمد روايات من رواه في عام الفتح لأنها أكثر. وأما اللفظ الذي أشار إليه الشافعي فهو فيما

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4234

Sanad

4234 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ،
  • الزُّهْرِيِّ،
  • ابْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books