4271 - أخبرنا أبو سعيد _ في أمالي النكاح _ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيولا أعلم من توقيت الخيار شيئاً يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ما لم يمسها. وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار. قال الشافعي في القديم فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا. قال الشافعي (5/362)أخبرنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال تستخلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير. قال الشافعي والقول الآخر لا خيار لها. قال أحمد في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الحديث الذي رواه الشافعي فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4271
Sanad
4271 - أخبرنا أبو سعيد _ في أمالي النكاح _ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
