4292 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمدقال سألت ربيعة عما يجوز من النكاح فقال : درهم. قلت : فأقل ؟ قال : ونصف . قلت : فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة.
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
4292 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمدقال سألت ربيعة عما يجوز من النكاح فقال : درهم. قلت : فأقل ؟ قال : ونصف . قلت : فأقل ؟ قال : نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة.