4302 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو يحيى السمرقندي حدثنا(5/380)محمد بن نصر حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباسفذكره. رواه البخاري في الصحيح عن سيدان عن يوسف وهو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى بالتعليم وغيره. وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهراً وحديث ابن عباس أصح من حديث عبادة أنه علم ناساً من أهل الصفة الكتاب والسنة والقرآن فأهدى إليه رجل منهم قوساً فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها. لأنه مختلف فيه على عبادة بن نسي. فقيل : عنه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت. وقيل : عنه عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة. وقيل : عن عطية بن قيس أن أبياً علم رجلاً القرآن فأهدي له قوساً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذتها فخذ بها قوساً من نار. وظاهره متروك عندنا وعندهم. فإن بقبول الهدية منه من غير شرط لا يستحق هذا الوعيد. وروي فيه أيضاً عن أبي الدرداء. وحديث أبي الدرداء ليس له أصل. كذا قال أهل العلم بالحديث . والله أعلم. قال أحمد ويشبه إن كان شيء من هذا ثابتاً أن يكون منسوخاً بحديث ابن عباس.(5/381)وبما روي في معناه عن أبي سعيد الخدري. ويستدل على ذلك بذهابة عامة أهل العلم على ترك ظاهره. وبأن أبا سعيد وابن عباس إنما حملا الحديث على أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبه أن يكون عبادة بن الصامت حمله في الابتداء . والله أعلم. وذهب أبو سعيد الإصطخري في حكاية أبي سليمان الخطابي رحمه الله إلى جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على معلمه ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم. وعلى هذا نأول اختلاف الأخبار فيه. وكان الحكم بن عيينة يقول لم أسمع أحداً كره أجر المعلم. وكان ابن سيرين وعطاء وأبو قلابة لا يرون بتعليم الغلمان بالأجر بأساً. وبه قال الحسن البصري. ويذكر عن عمر بن الخطاب أنه رزقهم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4302
Sanad
4302 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو يحيى السمرقندي حدثنا(5/380)محمد بن نصر حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس
