4304 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهالتفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى مهراً أو يقول لها : أتزوجك بغير مهر. فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها . وإن لم يصبها حتى طلقها فلها المتعة ولا نصف مهر لها. واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن}.(5/383)فدل كتاب الله على ثبوت النكاح لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة. ودل على أن لا صداق ولا نصف لها ولها المتعة. ولا يجيزا مثلهما على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة. وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزى فيه الصلاة. وقال في القديم ولا أعرف في المتعة وقتاً إلا أني أستحسن ثلاثين درهماً لما روي عن ابن عمر. وفي موضع آخر من القديم وأستحسن ثياب ثلاث يقدر ثلاثين درهماً. وما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4304
Sanad
4304 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
