4311 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرينأن رجلاً زوج ابنته على أربعة آلاف فترك لزوجها ألفاً فجاءت المرأة وزوجها وأبوها يختصمون ثلاثتهم إلى شريح. فقال شريح : تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها. قال الشافعي قول شريح : تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت فإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها . يعني : صداقها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4311
Sanad
4311 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين
