4313 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مِئَة وأن لأبيها مِئَة فانعقد النكاح على هذا فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه ملك بعقدتها وما ملك بعقدتها كما ملك بما لها. ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء. هذا قوله في الإملاء.(5/389)وبمعناه أجاب في القديم. ومن قال بهذا احتج بما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4313
Sanad
4313 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
