4316 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل: فلما لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له ؟ قيل : رددت شرطهما إذ أبطلا به ما جعل الله تعالى لكل واحد ثم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم.(5/390)وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مِئَة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. فإن قال قائل : ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو لسنة أو لأمر أجمع الناس عليه ؟ قيل له إن شاء الله : أحل الله للرجل أن ينكح أربعاً وما ملكت يمينه فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم يوماً تطوعاً زوجها شاهد إلا بإذنه. فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذ لم يكن فرضاً عليها لعظم حقه عليها وأوجب الله له الفضيلة عليها. ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج وأن لا يخرجها شرطت عليه إبطال ماله عليها. ودل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأته ودلت عليه السنة فإذا(5/391)شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل الله لها. وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتى منها ما ليس له. فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها. فإن قال قائل : فقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فهكذا تقول وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير جائز. وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً. ومفسر حديثه يدل على جملته. قال أحمد الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة.(5/392)والحديث الثاني قد مضى بإسناده في كتاب الصيام. وأما الحديث الذي عورض به فهو فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4316
Sanad
4316 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل
