4329 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهابأن زيد بن ثابت قال : إذا دخل رجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. قال أحمد وروينا عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بامرأة فيقول : لم أمسها . وتقول : قد مسني. قال : القول قولها. وكان الشافعي في القديم يقول القول قولها مع يمينها في الإصابة إذا ادعتها وجحدها من غير اعتبار الخلوة ويوجبه بالخلوة من غير دعوى الإصابة. وروينا عن الأحنف بن قيس أن عمر ، وعلياً قالا إذا أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق كاملاً وعليها العدة.(5/398)وروى عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال الشافعي فيما ألزم مالكاً عمر يبين أنه يقضى بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله : ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم. وكان الشافعي في القديم يقول بقول عمر ويقول عمر أعلم بكتاب الله. وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت قبل أن تمس التي لم يخل بها وتخلى بينه وبين نفسها ثم قال في القديم ولو خالفنا في هذا مخالف كان قوله مذهباً. ثم رجع في الحديث إلى أنه يجب المهر كاملاً بالمسيس دون الإغلاق. والقول في المسيس قول الزوج مع يمينه. واعتمد في ذلك على ظاهر الكتاب.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4329
Sanad
4329 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب
