4330 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباسأنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} قال الشافعي وبهذا أقول وهو ظاهر الكتاب. ورواه في موضع آخر عن ابن عباس وشريح.(5/399)ورويناه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وعن الشعبي عن شريح وعن الشعبي عن ابن مسعود.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4330
Sanad
4330 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس
