4335 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعيقال (5/401)إتيان دعوة الوليمة حق. والوليمة التي تعرف وليمة العرس. قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وكان عبيد الله بن عمر ينزلها على العرس. قال الشافعي وكل دعوة دعي إليها رجل قاسم الوليمة يقع عليها فلا أرخص لأحد في تركها. قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً وكان أو نحوه. قال الشافعي ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين لي في وليمة العرس. ثم ساق الكلام إلى أن قال لأني لم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس.(5/402)ولم أعلمه أولم على غيره. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة. ولم أعلمه أمر بذلك - أظنه قال : - أحداً غيره حتى أولم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية لأنه كان في سفر بسويق وتمر. حديث عبد الرحمن قد مضى بإسناد الشافعي في كتاب الصداق. وأما حديث صفية ففيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4335
Sanad
4335 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي
