4357 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله - رجل من الأنصار - عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأداوة يوم أحد فقال أخنث فم الأداوة ثم اشرب من فيها. قال أبو سليمان رحمه الله يحتمل أن يكون النهي جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوة ونحوها أن يكون أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت. وإنما النهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة. قال : وقد قيل إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء يتصبب عليه الماء. وقال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب من تكمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه. لأن التكمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح. قال أحمد والظاهر أن خبر النهي بعد هذا الحديث والمعنى فيه - والله أعلم - تنحية الأذى عن الشارب عند شربه وعن غيره فيما أبقى فيه كما روينا في حديث إسماعيل المكي ثم روينا عن هشام بن عروة . والله أعلم. وفرق ابن خزيمة في الكراهية بين المعلق وغيره على ظاهر الخبر وأن هوام الأرض لا تصل إليه ولا يخاف دخولها المعلق.(5/415)6 @أخبرنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده الدبا فقلت ما هذا يا رسول الله ؟ قال نكثر به طعامنا. قال الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا زكريا ومسعر عن ابن الأقمر عن ابن جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( . . . . . . . . . ).
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4357
Sanad
4357 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله - رجل من الأنصار - عن أبيه
