4364 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه اللهوأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول {فلا تميلوا كل الميل} وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه. وقال في موضع آخر
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4364
Sanad
4364 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله
