4387 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عمرو عن إياس بن عبد الله بن أبي ذبابقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. قال : فأتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن. فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثر كلهن يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. قال الشافعي في رواية أبي سعيد يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهي وأذن فيه بأن يكون مباحاً لهم الضرب في الخوف. واختار لهم أن لا يضربوا لقوله لن يضرب خياركم. ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها بضربهن. وفي قوله لن يضرب خياركم.(5/434)دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4387
Sanad
4387 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عمرو عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب
