4392 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيقال الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. قال : يقال _ والله أعلم _ نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف من غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها واستثنى. {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}. وهي الزنا ثم ساق الكلام إلى أن قال وقيل إن هذه الآية منسوخة وفي معنى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}. بآية الحدود. {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مِئَة جلدة}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مِئَة (5/438)وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم. فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد. قال : وما أشبه ما قيل من هذا إنما قيل _ والله أعلم _ لأن لله أحكاماً بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة ومسيئة وكارهاً لها وغير كاره ولم يجعل له منعها حقها في كل حالٍ.(5/439)6 (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4392
Sanad
4392 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
