4399 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليس بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال. واحتج بانقطاع الرجعة والإيلاء والظهار واللعان والميراث بين الزوجين. وفي موضع آخر أنه لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4399
Sanad
4399 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
