4400 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبيرأنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها . قالا : لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.(5/444)زاد أبو عبد الله في روايته قال قال الشافعي خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق فسألته هل يروي في قوله خبراً ؟ فذكر حديثاً لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت : هذا عندنا وعندك غير ثابت. قال : فقد قال به بعض التابعين. فقلت له : وقول بعض التابعين عندك لا تقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم. قال أحمد وقد بيناها في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد مقال الشعبي وإبراهيم النخعي. وروي عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : لزمه ما دمت في مجلسه. وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي عون عن أبي الزناد : للمختلعة طلاق ما كانت في العدة. وهذا موقوف وضعيف. لأنه رواية فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة. ورويناه بإسناد مجهول عن النضر بن شميل عن هشام عن يحيى عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود أنه قال يحرم الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة. وهذا باطل من وجوه منها (5/445)أنه عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم والضحاك غير محتج به ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه. وإنما وقع إلي بإسناد مجهول عن عيسى العسقلاني عن النضر فهو ضعيف ومجهول ومنقطع. وإنما يروي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا : إذا خالعها ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه. ولا نترك ظاهر الكتاب بأمثال هذا. وبالله التوفيق.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4400
Sanad
4400 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير
