4411 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرأنه كان يقرأ {إذا طلقتم النساء فطلقوهن} لقبل عدتهن. قال الشافعي في رواية أبي سعيد فبين _ والله أعلم _ في كتاب الله جل ثناؤه بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في المرأة المدخول بها التي تحيض دون من سواها من المطلقات أن تطلق لقبل عدتها. وذلك أن حكم الله أن العدة على المدخول بها.(5/451)وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها التي يكون لها طهر وحيض. قال : وطلاق السنة فيها : أن يطلقها طاهراً من غير جماع في الطهر الذي خرجت من حيضه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4411
Sanad
4411 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر
