4416 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه. أخبرنا عبيد بن شريك حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرأنه طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. قال : فاعتد ابن عمر بالتطليقة ولم تعتد امرأته بالحيضة. واستدل الشافعي بقوله عز وجل {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. لم يخصص طلاقاً دون طلاق. قال : ولم تكن المعصية إن كان عالماً تطرح عنه التحريم لأن المعصية لا تزيد (5/454)الزوج خيراً إن لم تزده شراً وبسط الكلام فيه. وحمل قوله في حديث أبي الزبير : لم يره شيئاً. على أنه لا يحسبه شيئاً صواباً غير خطأ يأمر صاحبه أن لا يقيم عليه. ألا ترى أنه يأمر بالمراجعة ولا يأمر بها الذي طلقها طاهراً. كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئاً _ يعني يصنع شيئاً صواباً.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4416
Sanad
4416 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه. أخبرنا عبيد بن شريك حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
Chain of Narration
- استدل الشافعي بقوله عز وجل لم يخصص طلاقاً دون طلاق.
- فاعتد ابن عمر بالتطليقة ولم تعتد امرأته
- ابن عمرأنه طلق امرأته على عهد رسول الله وهي حائض.
- نَافِعٍ
- عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
- يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
- ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
- عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ
- أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
