Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4419chevron_right


4419 - أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا الحسين بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام. فذكره. وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب عن عمر في طلاق البتة. وذكر حديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها وفتواهم بتحريمها. ثم قال : وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثاً. ولم يقل له عبد الله بن عمر ، وبئس ما صنعت حين طلقت ثلاثاً. وذكر حديث عثمان في الخلع : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت. فعثمان يخبر أنه إن سمي أكثر من واحدة كان ما سمي ولا يقول له ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة. قال : وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال : البتة ما يقول الناس فيها ؟ فقال أبو بكر : فقلت له : كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة.(5/457)فقال عمر : لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البتة منه شيئاً من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. قال الشافعي ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثاً. واحتج باختلافهم أيضاً في المخيرة : ولم يقل أحد منهم ممن قال : أنه ثلاث أنه لا يحل. قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلاً أتى ابن عباس فقال : طلقت امرأتي مِئَة. فقال ابن عباس : تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين. قال : وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء ومجاهداً قالا : أن رجلاً أتى ابن عباس فقال طلقت امرأتي مِئَة. فقال ابن عباس تأخذ ثلاثاً وتدع سبعاً وتسعين. زاد مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وحده عن ابن عباس أنه قال وسبع وتسعون عدواناً اتخذت بها آيات الله هزواً. قال الشافعي فغاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم (5/458)يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث. وذكر الشافعي رحمه الله في القديم احتجاج من احتج بقوله عز وجل {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}. وأن معناه : يحدث له رجعة. فإذا طلق ثلاثاً لم تكن له رجعة. قال الشافعي فما تقول في المدخول بها أراد أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة ؟ قال : ليس هذا السنة. قال : فلزمك أن تقول : سنة لأنه يملك الرجعة. فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة ؟ وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع هذان الطلاق للسنة ؟ قال : نعم . قال : فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة ؟ وبسط الكلام في هذا. قال الشافعي فإن قال قائل : إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق. فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر. قيل له : ابن عمر طلق حائضاً لا على طاهراً. ونحن نقول الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض وليس هذا بالذي قلتم. وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض.(5/459)ولتكون بطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل. ولتكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملاً. ثم ساق كلامه إلى أن قال مع أن غير نافع إنما روي عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع. ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر إنما طلقها في الحيض. والحيض غير الطهر. وبسط الكلام في هذا. والرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة. فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4419

Sanad

4419 - أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا الحسين بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام

Chain of Narration

  • عبد الله بن عمرو وعائشة فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل
  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • حديث ابن عباس
  • عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْبَتَّةِ
  • الشافعي حديث المطلب بن حنطب
  • هشام فذكره
  • أَبُو أُسَامَةَ
  • أَبُو بَکْرٍ
  • الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ،
  • أَبِي الْوَلِيدِ
  • أَبُو عَبْد اللَّهِ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books