4424 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئاً فنسخ . فإن قيل : فما دل على ما وصفت ؟ فقيل : لا يشبه أن يكون ابن عباس روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. فإن قيل : فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر. قيل : علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه ؟ (5/464)فإن قيل : فلم لم يذكره ؟ قيل : قد يسئل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى الجواب فيأتي على الشيء كله. ويكون جائز له كما يجوز لو قيل : أصلى الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ؟ أن يقول : نعم . وإن لم يقل ثم حولت القبلة. فإن قيل : وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدراً من خلافة عمر. قيل : الله أعلم . وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت فإن قيل فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت ؟ قيل : نعم . فذكر ما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4424
Sanad
4424 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
