4446 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمركان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4446
Sanad
4446 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر
