4449 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروقأن امرأة قالت لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك. فقال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثاً. فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال : هي واحدة وهو أحق بها. فقال عمر : وأنا أرى ذلك. قال الشافعي وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة.(5/478)وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4449
Sanad
4449 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق
Chain of Narration
- الشافعي وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم
- أَرَى ذَلِكَ»
- عُمَرَ،
- هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
- ذَلِكَ
- قَدْ جَعَلْتُ الْأَمْرَ إِلَيْكِ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا. فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ اللَّهِ
- لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي بِيَدِكَ بِيَدِي لَطَلَّقْتُكَ،
- مسروقان امرأة
- إِبْرَاهِيمَ،
- الْاَعْمَشِ
- أَبِي مُعَاويَةَ، وَيَعْلَى،
- الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ
- الرَّبِيعِ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ
- أَبُو سَعِيدٍ
