4452 - وبإسناده قال فيما بلغه ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد اللهقال إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلك فقبلوها في تطليقة وهو أحق بها. قال الشافعي وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4452
Sanad
4452 - وبإسناده قال فيما بلغه ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله
