Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4461chevron_right


4461 - أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن العراقيين عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعودأنه قال في الحرام : إن نوى يميناً فيمين وإن نوى طلاقاً فطلاق وهو ما نوى من ذلك. قال أحمد ورواه أيضاً الثوري عن أشعث وقال نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقاً فهي يمين. وكذلك هو في رواية الشعبي عن ابن مسعود. وكلاهما منقطع. قال الشافعي إذا قال لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقاً فهو طلاق وهو ما أراد من عدده وإن لم يرد طلاقاً فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياساً على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} إلى قول الله تعالى (5/485){قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. وقال في كتاب الرجعة وإن أراد طلاقاً ولم يرد عدداً فهو واحدة يملك الرجعة. وإن قال أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراماً وكانت عليه كفارة يمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين. ثم بسط الكلام في التشبيه. قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الحرام يمين يكفرها وقال {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. يعني : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله : {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}. فكفر يمينه وصير الحرام يميناً.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4461

Sanad

4461 - أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن العراقيين عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود

Chain of Narration

  • في الحرام
  • عبد الله بن مسعودأنه
  • إِبْرَاهِيمَ،
  • الْحَكَمِ
  • أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ،
  • أَبِي يُوسُفَ
  • الْعِرَاقِيِّينَ،
  • الشَّافِعِيُّ فِيمَا حُكِيَ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبِي الْعَبَّاسِ،
  • أَبُو عَبْد اللَّهِ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books