23574- حَدَّثَنَا أَزْهَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالثَوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشْرَةِ ، وَإِنْ أَخَذْتَ نِصْفَهُ فَبِأَحَدَ عَشْرَ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 23574
Sanad
23574- حَدَّثَنَا أَزْهَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ،
