23636- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشَّاهِدُ مَعَ يَمِينِهِ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ إلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. قَالَ عَامِرٌ : مَعْ أنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 23636
Sanad
23636- حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ :
