2975- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.
سنن ابن ماجة - ت محمود خليل - ن مكتبة أبي المعاطي · Hadith 2975
Sanad
2975- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
