Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4692chevron_right


4692 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا يتوضأ حتى يجد ريحاً يعرفه أو صوتاً يسمعه. وقد مضى معنى هذا في الحديث الثابت عن الزهري عن ابن المسيب وعباد عن عبد الله بن زيد دون ذكر الشيطان فيه. قال أحمد : وروي عن قتادة عن خلاس بن عمرو ، وعن أبي المليح عن علي : إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين إمرأته. وروايات خلاس عن علي ضعيفة. وابا المليح لم يسمعه من علي . إنما رواه عن إمرأة مجهولة غير معروفة بما يثبت به حديثها. وفي حديثها أن ذلك كان في إمراة نعي إليها زوجها. والمشهور عن علي ما قدمنا ذكره. وروي عن عمر في قضيته : أن ولي زوجها يطلقها بعد أربع سنين ثم تعتد. وروي عن ابن عباس وابن عمر نحو رواية مالك عن عمر.(6/73)قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر أنه قال : ينفق عليها الأربع السنين من مال المفقود لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس : لسنتين فإن جاء زوجها قضت من ماله فإن مات قضت من نصيبها من الميراث. وقالا جميعاً : لا تنفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً. وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال : وأحسب قضاء عمر في إمرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ثم قال : إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات. لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا . والله أعلم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4692

Sanad

4692 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني

Chain of Narration

  • عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيأن النبي
  • عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ
  • مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
  • ابْنُ لَهِيعَةَ
  • ابْنُ وَهْبٍ،
  • أحمد بن عيسى،
  • يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ،
  • الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
  • أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books