Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4727chevron_right


4727 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباسأنه كان يقول (6/89)ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم. قال الشافعي : وأراه من حديث عكرمة - يريد أن ثوراً إنما أخذه عن عكرمة عن ابن عباس - وهو كما قال. فكذلك رواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد : وإن كان بعد الحولين فليس بشيء. قال أحمد : وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد. وروي عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل. والأول أصح. وروي عن ابن عمر في الرضعة الواحدة أنها تحرم. وروي عن علي وعبد الله إلا أن الرواية عنهما مرسلة ، والله أعلم.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4727

Sanad

4727 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس

Chain of Narration

  • عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمَا مُرْسَلَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
  • ابن عمر في الرضعة الواحدة أنها تحرم. وروي
  • ابْنِ عَبَّاسٍ، بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي الْقَلِيلِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَرُوِيَ
  • ابن عباس أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد. وروي
  • عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
  • أَحْمَدُ: وَرُوِيَ
  • ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
  • عِكْرِمَةَ،
  • ثَوْرٍ
  • فَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ،
  • ابْنِ عَبَّاسٍ. وَهُوَ كَمَا
  • عِكْرِمَةَ،
  • الشَّافِعِيُّ: وَأُرَاهُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، يُرِيدُ أَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا أَخَذَهُ
  • (6/89)ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم.
  • عبد الله بن عباسأنه كان
  • ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ
  • مَالِكٍ،
  • ابْنُ بُکَيْرٍ
  • مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
  • أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي
  • أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books