Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #4747chevron_right


4747 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} . الآية. فذكر نفقه المقتر والموسع ثم قال : وإنما جعلت أقل الفرض مداً بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي (6/102)أصاب أهله في شهر رمضان عرقاً فيه خمسة عشر صاعاً لستين مسكيناً فكان ذلك مداً مداً لكل مسكين والعرق : خمسة عشر صاعاً. قال أحمد في هذا الشك : إنما هو في رواية عطاء الخراساني عن ابن المسيب. وقد رويناه عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن ابن المسيب : خمسة عشر صاعاً من تمر يكون ستين ربعاً فأعطاه إياه . فقال : أطعم هذا ستين مسكيناً. ورويناه في حديث الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن الزهري في قصة المجامع. قال الشافعي : وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط. فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوماً أن الأغلب أن أقل القوت مداً وان أوسعه مدان. قال : والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما مداً ، ونصفاً للمرأة. وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 4747

Sanad

4747 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي

Chain of Narration

  • الزُّهْرِيِّ فِي قِصَّةِ الْمُجَامِعِ
  • حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
  • أطعم هذا ستين مسكيناً. ورويناه في حديث الأوزاعي
  • ابن المسيب خمسة عشر صاعاً من تمر يكون ستين ربعاً فأعطاه إياه
  • طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ،
  • الْاَعْمَشِ
  • ابن المسيب. وقد رويناه
  • أحمد في هذا الشك إنما هو في رواية عطاء الخراساني
  • وإنما جعلت أقل الفرض مداً
  • نفقه المقتر والموسع ثم
  • اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الْآيَةَ،
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبِي الْعَبَّاسِ،
  • أَبُو عَبْد اللَّهِ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books