حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيمكان علي يشرك الجد إلى ستة مع الاخوة يعطي كل صاحب فريضة فريضة ولا يورث اخا لام مع جد ولا اختا لام ولا يزيد الجد مع الولد على السدس الا ان يكون غيره ولا يقاسم باخ لاب مع اخ لاب وام وإذا كانت اخت لاب وام واخ لاب اعطى الاخت النصف والنصف الآخر بين الجد والاخ نصفين وإذا كانوا اخوة واخوات شركهم مع الجد إلى السدس.
سنن الدارمي (روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود و عبد الله بن الامام احمد بن حنبل) - ت محمد احمد دهمان - دمشق: باب البريد - 1349 - ن · Hadith 2884
Sanad
حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم
