1848 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سُئِلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّفَقَالَ « خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِى قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ».
سنن أبي داود - ت - ن دار الكتاب العربي ـ بيروت · Hadith 1848
Sanad
1848 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سُئِلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
