38216- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّيْهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالاَ : قَالَ عُمَرُ : لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلاَثًا ، وَانْظُرُوا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، وَإِلاَّ فَإِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لاَ يُتْرَكُ فَوْقَ ثَلاَثٍ سُدًى.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 38216
Sanad
38216- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّيْهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،
