31472- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ : فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ ، أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31472
Sanad
31472- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ :
