5862 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأُحِبُّ إِذَا جَاءَ الْإِمَامُ وَقَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ غَيْرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُتَقَدِّمِ إِنْ تَقَدَّمَ بِأَمْرِهِ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ،
معرفة السنن والآثار · Hadith 5862
Sanad
5862 - قَالَ الشَّافِعِيُّ
