Abu Hurayrah learned directly from the Prophet ﷺ during his three years of close companionship, and supplemented his knowledge by studying with senior Sahaba in Madinah.
النَّبِيِّ
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ
«إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ»
نُهِيَ
كان النبي إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد
قُلْتُ
النَّبِیِّ مِثْلَہُ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ فَقُلْتُ:
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: إِنَّهَا لا تَتَزَوَّجُ.
أَحْسِبُهُ
کَانَ آخِرُ کَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَکَتْ أَيْمَانُکُمْ
لَمَّا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ بُدْنَهُ فَنَحَرَ ثَلَاثِينَ بِيَدِهِ وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ.
شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهَا.
«لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ»
الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ.
«الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ».
«الْبَرْقُ مَخَارِيقُ الْمَلَائِكَةِ»
«لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»، فَصَارَ حَدِيثًا
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ
«يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
«لَا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاءِ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ»
«يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
الطلاق أراه
مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا
المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة وروي
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فقيل له ومن جار المسجد
إن كان عندك مال استفدته فليس عليك زكاة حتى يحول عليه الحول
ليس على العوامل من البقر الحراثة شيء
أمرنا رسول الله
فيما سقت السماء وما سقي فتحا العشر وما سقي دلوا فنصف العشر
الدية لمن احرز الميراث والجد أب
كنا نبعر بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا
من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى
من السنة أن يطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى
يسمع من يليه في العيدين
أنه كان يسجد في الحج سجدتين
لقد هممت أن أقسم السواد ينزل أحدكم القرية فيقول قريتي لتكفوني أو
الشيخ يعني به الحديث الثاني فأما الأول فهو من أفراد حماد
المكاتب يرث بقدر ما أدى
ولدها بمنزلتها يعني المكاتبة
إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي
أدنى ما يستحل به الفرج عشرة دراهم
إذا أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق
الشافعي قلت رواه الزعافري
إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا
ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبدا
كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه
أهديت لرسول الله بغلة فأعجبتنا فقلت
بعثني النبي قاضيا يعني إلى اليمن فقلت
لا أكون
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنِ
تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً.
وَهْبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا
جاء ثلاثة نفر إلى النبي
لما بعثني رسول الله إلى اليمن قلتُ تبعثني
الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله
أمرنا بالسواك
لما أن ولد الحسن سميته حربا
إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق
أخبر النبي بأمة فجرت
ولدت أمة لبعض أزواج رسول الله
إنكم سألتموني
الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث
ليس لقاتل وصية وكذلك رواه محمد بن مصفى
جئت النبي برأس مرحب ورواه صالح بن أحمد
لا بأس بطعام المجوس إنما نهي
كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه وروينا
إِذَا سَمِعْتُمْ بِى أُحَدِّثُ
العدة من يوم يطلق أو يموت
كان النبي إذا كان العشر الأواخر من رمضان شمر المئزر واعتزل النساء
أصبت جارية من السبي معها بن لها فأردت أن أبيعها وأمسك ابنها
إذَا أَرَدْتَ
ليس في الخضر والبقول صدقة تابعه الأجلح
أبو عبيد هكذا حفظته
يؤجل العنين
لقد خطبت فاطمة بنت النبي
رَسُولِ اللَّهِ
احتجم النبي وأمرني فأعطيت الحجام أجره وهذا أولى واشبه بما مضى مما روي
مَا
النَّبِيِّ نَحْوَهُ
مَنْ
مَا كَتَبْنَا
إِسْمَاعِيلُ
الْحَكَمِ