Abu Hurayrah learned directly from the Prophet ﷺ during his three years of close companionship, and supplemented his knowledge by studying with senior Sahaba in Madinah.
النَّبِيِّ
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
ما رأيت أشبه باللمم مما
أَتَی رَجُلٌ النَّبِيَّ
نَبِيَّ اللَّهِ
نُهِيَ
نَهَی رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ خَيْبَرَ
السِّجِلُّ کَاتِبٌ کَانَ لِلنَّبِيِّ
إِنَّ أَهْلَ فَارِسَ لَمَّا مَاتَ نَبِيُّهُمْ
إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ.
الْحِينُ قَدْ يَكُونُ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً.
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآَيَةُ
الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.
لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا.
أَمْرِ النَّبِيِّ
«لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ»
لا بأس بالطافي من السمك
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ
عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفيء الجماع هذا هو الصحيح
كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء ورويناه أيضا
لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار
ليس من الأمة ظهار
من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار والله أعلم
النبي بمعنى هذا وبمعناه رواه سعيد بن كليب قاضي عدن
جاء هلال بن أمية فذكر قصة اللعان بطولها وفي آخرها
لا رضاع إلا ما كان في الحولين هذا هو الصحيح موقوف
جعل رسول الله في فداء الأسارى أهل الجاهلية أربعمائة
لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر والله أعلم
تخطى حرمتين
ائت حرثك من حيث نباته
صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة وذكر الحديث
كل من صيد أهل الكتاب ولا تأكل من صيد المجوس
ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد أن ترميه
أشهد على أبي بكر رضى الله تعالى عنه أنه
صيده ما اصطيد وطعامه ما لفظ به البحر
القنطار اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار وفي رواية عطية
ما استحل علي فاطمة رضى الله تعالى عنهما لا ببدن من حديد
إن رضيت بسواك أراك فهو لها مهر
الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة
خشيت سودة رضى الله تعالى عنها أن يطلقها رسول الله فقالت
إنما حلت ذبائح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل
الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر
نهى رسول الله يوم فتح مكة
إن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز
لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان
هو لا والله وبلى والله
لك مسكين مد مد
لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه ويذكر
ولد الزنا شر الثلاثة لأن أبويه يتوبان
رجل عليه مائة بدنة إن كلم أخاه
كل عسى في القرآن فهي واجبة
وأمي من المستضعفين كانت أمي من النساء وأنا من الولدان رواه البخاري
أتاه رجل
نَزَلْتُ
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُکَفِّرُهَا
كان النبي في المسجد فرفع بصره إلى السماء فتبسم
مر على رسول الله رجل وقد خضب بالحناء
قصة بريرة
بعثني أبي إلى رسول الله في إبل أعطاه إياها من الصدقة
الله تبارك وتعالى خذوا حذركم فانفروا ثبات عصبا أو انفروا جميعا
أيما مصر أعده العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة أو
خاصمت اليهود النبي
أتى رسول الله بقصعة من ثريد
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله
جاء عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى رسول الله
صالح رسول الله اهل نجران على الفى حلة
استعمل ارقم الزهري على الصدقات فاستتبع ابا رافع فاتى رسول الله فسأله
كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ النَّبِيِّ وَمَعَ النَّبِيِّ رَجُلٌ يُنَاجِيهِ فَكَانَ كَالْمُعْرِضِ
"بَيْنَمَا النَّبِيُّ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ،
طعامهم ذبائحهم وروينا
الله عز وجل الآية
لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا
كانوا يكرهون
قصة ظهار أوس إلى
أبا بكر رضى الله تعالى عنه
كل ما ألقى البحر وما صيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي
إني لأحب
قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ ادْعُ رَبَّكَ
رَسُولِ اللَّهِ
قيل لصفوان بن أمية وهو بأعلى مكة
النَّبِيِّ نَحْوَهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ
إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ
الْحَكَمِ