عُمَرَ،
شُرَيْحٍ
· BH - AH
Thiqah Thabt · ثقة ثبت
Narrations
700
Books
102
Teachers
313
Students
106
Identity
Real Name (الاسم الحقيقي) ·شُرَيْحٍ
Known As (يُعرف بـ) ·
Kunya (الكنية) ·
Nasab (النسب)
Status / Rank (الرتبة) Sahabi (Companion) · Thiqah Thabt
Born ~ BH (~602 CE) ·
Embraced Islam 7 AH (after the Battle of Khaybar)
Died AH (679 CE) ·
Companion of the Prophet ﷺ —
Chain Relations
Abu Hurayrah's narrations reach us through a vast network of teachers and students. He learned directly from the Prophet ﷺ and from senior companions, and in turn became the teacher of hundreds of Tabi'un — the generation whose preservation of his narrations forms the backbone of the major Hadith collections.
Teachers
8 documented
Teachers
8 documented
Teachers
8 documented
Teachers
8 documented
Transmission Network
Teachers (above) and students (below) of Abu Hurayrah
Sahabi (gold ring) Tabi'i (green ring) Tabi at-Tabi'in (muted green) ⭐ Notable teacher/student
Teachers شيوخه
Abu Hurayrah learned directly from the Prophet ﷺ during his three years of close companionship, and supplemented his knowledge by studying with senior Sahaba in Madinah.
أَبِي مَالِکٍ
جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ
هُشَيْمٌ
هُوَ الزَّوْجُ.
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
قَضَی نَبِيُّ اللَّهِ أَنَّ الْعُمْرَی جَائِزَةٌ
عَائِشَةَ
سُفْيَانَ،
الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ
أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ.
فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
سَأَلَنِي عَلِيٌّ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
الشُّهُودُ وَالأَيْمَانُ.
أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ
عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَکِ
لاَ طَلاَقَ إلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ.
يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
«الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ»
مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
عَائِشَةَ سَأَلْتُهَا هَلْ تَأْکُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ
كان
مَا
الرهن بما فيه.
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ
أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّکُونِيَّ
جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،
«مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى عَيْبٍ»
لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ سِلْعَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ
«لَا يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الدَّاءِ»، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ،
لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ
«لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ»
«إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمَنَ»
يحيى بن اليمان
«لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ»،
«يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ أَدِّهَا»، وَقَالَ لِي زِيَادٌ: «يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لَا تُؤَدِّهَا»
«مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً، فَاسْتَوْدَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَقَدْ ضَمِنَ»
سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
أَبِي مَالِکٍ يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ
«لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ»
إنِّي طَلَّقْتهَا مِئَةً
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
«لَكَ مَا فَوْقَ السُّرَرِ». وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ
«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ»
«تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ»
«أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ، إِلَّا الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ»
«وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِنْ عُتِقَتْ، عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا»،
مَا الْتَقَى رَجُلاَنِ قَطُّ إلاَّ كَانَ أَوْلاَهُمَا بِاَللَّهِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.
زَعَمُوا زَامِلَةُ الْكَذِبِ.
هو من الثلث
«إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»
«لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ»
لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ.
إِذَا كَانَ حَائِطُ الرَّجُلِ مَائِلاً فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ضَمِنَ.
جَاءَتْ قَسَامَةٌ فَلَمْ يُوفُوا خَمْسِينَ فَرَدَّدَ عَلَيْهِم الْقَسَامَةَ حَتَّى أَوْفَوْا.
إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رُدَّدَتْ عَلَيْهِم الأَيْمَانُ.
جِرَاحَةُ الْمُكَاتَبِ جِرَاحَةُ عَبْدٍ.
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَبْدَهُ»
«الْقَيْدُ كُرْهٌ، وَالْوَعِيدُ كُرْهٌ، وَالسِّجْنُ كُرْهٌ»
«النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالرَّضَاعِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
لِرَجُلٍ طَلَّقَ مَتَّعَ فَلَمْ أَدْرِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ
«تُصَلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ»
«يَضْمَنُ الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ إِذَا عَاقَبَتْ» قُلْتُ: وَمَا عَاقَبَتْ؟
«شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا»
«الْقَيْدُ كَرْهٌ وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ وَالسِّجْنُ كَرْهٌ وَالضَّرْبُ كَرْهٌ»
إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَهَا إِنْسَانٌ فَيُضَمَّن النَّاخِسُ.
السُّكْنَى على مَا اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا.
صاحب الكلب العقور يضمن
لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ.
«أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ؟»
الْقَيْدُ كُرْهٌ وَالسِّجْنُ كَرْهٌ وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ.
لاَ يَشْتَرِطُ الْخَلاَصَ إلاَّ أَحْمَقُ سَلِّمْ كَمَا بِعْتَ أَوْ أَرْدُدْه كَمَا أَخَذْتَ.
يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.
فُلَيْحٌ،
الأَسْنَانُ سَوَاءٌ.
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عَندِ عُمَرَ أَنَّ الأَصَابِعَ وَالأَسْنَانَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ.
إِذَا كُسِرَتِ السِّنُّ أَجَّلَهُ سَنَةً.
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ أَوْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ.
إذَا شَهِدَت الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أُحَلِّفُهُ بِاَللَّهِ مَا أَهْلَكْتُ وَلاَ أَمَرْتُ مُهْلِكًا.
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مِنْهَا.
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ.
لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ.
لَيْسَ عَلَى الرِّدْفِ ضَمَانٌ.
أَبِي مَالِكٍ يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ،قَالَ:
الْمُدَبَّرَةُ لاَ يُبَاعُ.
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عَندِ عُمَرَ أَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا.
فِي ذَنَبِ الدَّابَّةِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
مَا كَانَ يُوَقِّتُ فِيهَا شَيْئًا يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئتها.
جَاءَ مُحَمَّدٌ بِبَيْعِ الْحُبُسِ.
مَنْ ضَمِنَ مَالاً فَلهُ رِبْحُهُ.
رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلميقول
إذَا أَوْثَقَ له الْوَرَثَة فَهُوَ إلى أَجَلُهُ.
إذَا هُوَ سَمَّى بَرِئَ.
لاَ يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَه عَلَيهِ.
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ.
هُوَ لِمَوْلاَهُ وَقَالَ سُفْيَانُ
مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ. وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ
«لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ»
تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ لأَِخِيهِ إذَا كَانَ عَدْلاً.
جاءه رجل
هُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَقَالَ مَسْرُوقٌ هُوَ فَارِغٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
لا يجوز إقرار لوارث
لُعِنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.
شَهِدْتُهُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ
جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْمَى يُخَاصِمُ فِي أَمَةٍ أُعْمِرَهَا فَقَضَى بِهَا شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا
جَاءَهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ مِنَ الْغَزَّالِينَ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُعْصَ اللَّهُ.
له شرواه.
الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُفْتَري.
يُزَيِّنُ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ.
الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ.
شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا،
فِي رَجُلٍ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ طَائِفَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ،
اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَمَةٍ زَنَتْ
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَرَدَّ الْبَيْعَ،
«إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ
اخْتَصَمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ حَائِكٌ، وَرَجُلٌ دَفَعَ إِلَيْهِ غَزْلًا، فَأَفْسَدَ حِيَاكَتَهُ،
بَيْنَا رَجُلَانِ يَنْشُرَانِ ثَوْبًا إِذْ دَفَعَ رَجُلًا رَجُلٌ عَلَى الثَّوْبِ، فَخَرَقَهُ،
إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ،
عَلَيْهِ أَجْرُ مَا سَكَنَ.
«لَوْ كَانَ مَعِيَ حُكْمٌ حَكَمْتُ فِي الثَّعْلَبِ جَدْيًا»،
يُعْطِيهِ حَدِيثَ سَنَتِهِ الَّتِي يَتَقَاضَاهُ فِيهَا.
أَحَبُّ إلَيَّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَصَادَرَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لُبْسٌ.
لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا.
الشُّفْعَةُ لِلْحِيطَانِ.
عبد الرحمن بن السري
إذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ.
عبيد الحضرمي ان أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة
أَيُّوبَ بْنِ الْحَارِثِ
لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ.
لاَ شُفْعَةَ إلاَّ فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ.
رجلاً من أصحاب النبي
كَعْبٍ، وَبَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَبُو الْمُغِيرَةِ،
الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ
الْكَفِيلُ غَارِمٌ.
كَانَ يَبِيعُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
الحبس كره والضرب كره والقيد كره والوعيد كره
مَا شَهِدْتُ عَلَى لَهَوَاتِ خَصْمٍ قطّ وَلاَ لَقَّنْتُهُ حُجَّتَهُ.
إنَّمَا الْقَضَاءُ جَمْرٌ فَادْفَعَ الْجَمْرَ عَنْك بِعُودَيْنِ يَعْنِي الشَّاهِدَيْنِ.
قَبَّحَ اللَّهُ بَيِّنَتَكَ إِنْ لَمْ تَحْلِفْ عَلَى حَقِّك.
الْحَقُّ جَدِيدٌ لاَ يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ.
يَجُوزُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَنْجَزَهُ فِيهِ أَهْلُهُ.
لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْعَبٌ إلاَّ فِي جَوْفِ دَارِهِ.
إذَا عرَضَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ مَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتْ عَلَيْهِ.
إذَا اتَّقَى الصَّبِيُّ الرُّكّي أَنْ يَقَعَ فِيهَا فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.
سُئِلَ
الثُّلُثُ جَيِّدٌّ وَهُوَ جَائِزٌ.
الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ.
هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ.
طَلاَقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ.
جراحته جراحة عبد
لاَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ.
عمر (ابن الخطاب)
مِنْ الثُّلُثِ
مبشر
وَعَنْ مُغِيرَةَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟
لَهُ مَا فَوْقَ السَّرَرِ أَوْ السُّرَّةِ
تُصَلِّي الأَمَةُ كَمَا تَخْرُجُ.
يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
الأَبُ أَحَقُّ وَالأُمُّ أَرْفَقُ.
«هِيَ عَلَى الْحِصَصِ»
«لَا شُّفْعَةَ إِلَّا فِي عَقَارٍ، أَوْ أَرْضٍ»
عُمَرُ: «الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا رِبَا»
«مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا»
«إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَنِصْفُ الْعُشْرِ»
«إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا جَازَتْ عَلَيْهِ»،
«قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ
أَبُو مُعَاوِيَةَ
يَحْيَى
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ،
أَبِي الدَّرْدَاءِ،
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
اِسْرَائِیْلُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ،
عَلِيٍّ،
خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ،
الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى،
عُقْبَۃَ بْنِ عَامِرٍ
رَوْحٌ،
أَبُو قَطَنٍ،
مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ،
الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ:
إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
کَعْبٍ
عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ
عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ
ابن أبي غنية
عَلِيٍّ مِثْلَهُ.
عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.
إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاَقِ وَقَعَ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثٍ.
عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ.
كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
إنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
إذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ.
إِنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ فَقَدْ سَلَّمَتْ وَإِنْ كَرِهَتْ ومعضت لَمْ تُنْكَحْ.
إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ.
إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَالْخِيَارُ لَهُمَا إذَا شَبَّا.
يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلاَنِيَةُ.
يُؤْخَذُ بِالأَوَّلِ مِنهُمَا.
فِي الأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
أَبِي شَمِرٍ،
الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الأَنْصِبَاءِ.
ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا.
«لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ»
الْعِرْبَاضِ،
«الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سَنٍّ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ»
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
الرَّضِيعُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ، قَلِيلًا كَانَ الْمَالُ أَوْ كَثِيرًا.
الْبَدْرِيُّونَ، [ص:139] مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ.
من باع ببيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا الوكس النقص والقلة
إذا تصدق الرجل بصدقة ثم ورثها
القضاء جمرة فنحها عنك بعودين وسمعت أبا شيبة
إذا زوج الرجل ابنته أو ابنه الصغير فلا خيار لهما إذا شبا
يَحْيَى، رَفَعَهُ
بن أبي الزناد
«لَا يُقْضَى عَلَى الْغَائِبِ»
يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا
لا يجوز على مضطهد نكاح ولا بيع
ذهبت الرهون بما فيها
جاء محمد بمنع الحبس
إلي عمر رضى الله تعالى عنه لا تورث الحميل إلا ببينة
لا أجيز شهادة مختبىء
سألني علي رضى الله تعالى عنه
أدع ما شئت وائت بشهود عدول فإنا أمرنا بالعدول وائت فسل عنه
أَبِي هَانِي بْنُ يَزِيدَ،
الحلم كنز موقر
حدث كثير بن مرة
أبو أمامة والحارث وعمير بن الأسود
من ائتمنته على بيتك فليس بسارق
المطل ضرب من الظلم
«الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِواهُ» [ص:79]
«كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلَ»، يَعْنِي الْجُدُرَ
«إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا»
عَلِيٍّ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
«مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ»،
«إِذَا الْبَعِيرَ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ»
«لَا بَأْسَ بده دوازده»
«ذَهَبْتِ الرَّهْنُ بِمَا فِيهَا»،
«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا الشَّرِيكِ»
من أقر لوارث بدين عند موته لم يجز
ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث
«نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»
«لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ»
يجوز طلاق العبد ولا يجوز نكاحه
إذا بدأ الرجل بالطلاق وقع حنث أولم يحنث
من بدأ بالطلاق فلا استثناء عليه
الشفعة شفعتان شفعة للجار وشفعة للشريك فإن
قَضَى رَسُولُ اللهِ فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ.
إِنَّمَا أَقْتَفِي الْأَثَرَ يَعْنِي آثَارَ النَّبِيِّ
هُشَيْمٌ أَنْبَا دَاوُدُ وَمُخَالِدٌ كُلُّهُمْ
الأسنان سواء في كل سن نصف عشر الدية.
المكاتب في الحدود, والشهادة عبد ما بقي عليه درهم.
إذا انتفى الرجل من ولده ثم ادعاه فله ذلك, ويلحقه الولد.
سُئِلَ: مَا يستر الْمُصَلِّي؟
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ مِثْلَهُ.
إلي عمر بن الخطاب يأمرني أن لا أورث الحميل إلا ببينة.
محمد ابن يزيد الواسطي،
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَأْمُرُنِي أَلَّا أُوَرِّثَ الْحَمْلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرقَالَ:
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ،قَالَ:
أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ،قَالَ:
عمرعن النبي
عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،عَنِ النَّبِيِّ
أَبِي مَالِكٍ،قَالَ:
عُمَرَ،أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
إلى عمر رضى الله عنهلا تورث الحميل الا ببينة
يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا (وعن سفيان)
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُفَذَكَرَ بِنَحْوِهِ
جبير بن نفيرقال
أَبُو ظَبْيَةَأَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُونِىَّ
كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، يَعْنِي بالْجُدُرِ.
إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا.قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ.
مَنْ شَرَطَ الْخَلاَصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ،
إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ ضَمِنَ صَاحِبُهُ._حاشية
لاَ بَأْسَ بده دوازده.قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ شُرَيْحٍ، وَإِبرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعَ الْقِيمَةِ.
لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِ مِئَةٍ أُخِذَ بِالأَقَلِّ.
رَجُلاًمِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إلَى شُرَيْحٍ
قَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ يُعْلَمُ لَهُ حَقٌّ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ لَهُ بِهِ،
«هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ». وَكَذَلِكَ
رجلٌ مِن أصحابِ النبيِّ قبلَ أن تلاطخَ الأحاديثُ،
شهد عند شريح رجلان
هو الزوج إن شاء أتم لها صداقها وكذلك
عبيد الحضرمي
ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال
جيء بصبيان من السواد مات أبوهم
عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى جَمَلٍ فَجَعَلَتْ تَصْرِفُهُ بِضَرْبِهِ،
أتاه أقطع بني أسد
أتى شريحا رجل
الأسناد كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية.
البدريون منهم عمر
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،قَ
عمر ابن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُقَ
هشام بن هبيرة يسأله
الشَّيْبَانِيِّ
Students تلاميذه
Classical sources record more than 800 narrators transmitting from Abu Hurayrah. The following are among the most prominent, whose chains form the bulk of his narrations preserved in the Six Books.
الشَّعْبِيِّ،
ابْنِ سِيرِينَ،
إِبْرَاهِيمَ،
عَامِرٍ،
الْحَكَمِ
Common Isnad Patterns Through Abu Hurayrah
The Madinan Chain (al-Silsilah al-Madaniyyah)
The Prophet ﷺ arrow_right_altAbu Hurayraharrow_right_altSaid ibnarrow_right_altal-Musayyibarrow_right_altal-Zuhriarrow_right_altMalik ibn Anasarrow_right_alt al-Bukhari
Among the most authentic chains in all of Hadith. Found extensively in Sahih al-Bukhari and the Muwatta.
